( فإن )   ( برئ ) من يرجى برؤه بعد إعتاقه    ( بان الإجزاء في الأصح ) لخطأ الظن  ،  وبه يفرق بين هذا وبين ما مر قبيل فصل تجب الزكاة على الفور عن والد الروياني  لأنه ظن ثم أخلف مع أن الأصل عدم النصاب ثم والأصل : أي الغالب هنا البرء  ،  بخلاف ما لو أعتق أعمى فأبصر  لتحقق يأس إبصاره فكأن عوده نعمة جديدة محضة والثاني لا  ،  لاختلال النية وقت العتق كما لو حج عن غير المعضوب ثم بان كونه معضوبا فإنه لا يجزئ على الأصح  ،  ورجح جمع مقابل الأصح  ،  ورد بمنع تأثير ذلك في النية لأنه جازم بالإعتاق  ،  وإنما هو متردد في استمرار مرضه فيحتاج إلى إعتاق ثان أو لا فلا  ،  ومثل ذلك لا يؤثر في الجزم بالنية كما لا يخفى  ،  وبما قررناه في الأعمى تبين عدم منافاته لقولهملو ذهب بصره بجناية فأخذ ديته ثم عاد  استردت لأن العمى المحقق لا يزول  ،  ووجه نفي المنافاة أن المدار هنا على ما ينافي الجزم بالنية  ،  والعمى ينافيه نظرا لحقيقته المتبادرة من حصول صورته فلم يجز الأعمى مطلقا  ،  وثم على ما يمكن عادة عوده وبالزوال بان أنه غير أعمى  ،  فوجب الاسترداد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					