( وخصال كفارة الظهار ) ثلاث    ( عتق رقبة ) فصوم فإطعام كما يفيد سياقه الآتي  ،  وعلم من كلامه أن مثلها  [ ص: 92 ] في الخصال الثلاث كفارة وقاع رمضان  ،  وفي الأوليين كفارة القتل  ،  وفي الأولى كفارة مخيرة أراد العتق عنها وإنما يجزئ عنها عتق رقبة ( مؤمنة )  ولو بتبعية لأصل أو دار أو ساب حملا للمطلق في آية الظهار على المقيد في آية القتل بجامع حرمة السبب ( بلا عيب يخل بالعمل والكسب ) إخلالا بينا  ،  إذ القصد تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار  ،  وذلك متوقف على استقلاله بكفاية نفسه  ،  والكسب من عطف الرديف ولهذا حذفه في الروضة  ،  أو الأعم وهو ظاهر  ،  أو المغاير بأن يراد بالمخل بالعمل ما ينقص الذات وبالمخل بالكسب ما ينقص نحو العقل ( فيجزي صغير ) ولو عقب ولادته لرجاء كبره كبرء المرض بخلاف الهرم  ،  ويسن بالغ خروجا من خلاف إيجابه . 
وفارق الغرة بأنها عوض وحق آدمي فاحتيط لها على أن المعتبر فيها الخيار إذ غرة الشيء خياره  ،  والصغير ليس منه ( وأقرع ) لا نبات برأسه لداء ( وأعرج يمكنه ) من غير مشقة لا تحتمل عادة كما هو ظاهر ( تباع مشي ) لقلة تأثيرهما في العمل بخلاف ما لا يمكنه ذلك وحكي عن خطه حذف الواو ليفيد إجزاء أحدهما بالأولى ( وأعور ) لذلك  ،  نعم إن ضعف نظر سليمته وأخل بالعمل إخلالا بينا  لم يجزه ( وأصم ) وأخرس يفهم إشارة غيره وغيره  [ ص: 93 ] إشارته بما يحتاج إليه ومن اقتصر على أحدهما اكتفى بتلازمهما غالبا  ،  ويشترط فيمن ولد أخرس إسلامه تبعا أو بإشارته المفهمة وإن لم يصل خلافا لمن اشترط صلاته وإلا لم يجز عتقه ( وأخشم ) أي فاقد الشم ( وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه ) جميعا وأسنانه ومجبوب وعنين وقرناء ورتقاء ومجذوم وأبرص وضعيف بطش ومن لا يحسن صنعة وفاسق وولد زنا وأحمق  ،  وهو من يضع الشيء في غير محله مع علمه بقبحه ( لا زمن ) وجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق لأنه وإن أعطي حكم المعلوم لا يعطى حكم الحي لما يأتي في الغرة ( ولا فاقد رجل ) أو يد أو أشل أحدهما لإضرار ذلك بعمله إضرارا بينا ( أو ) فاقد ( خنصر وبنصر من يد ) لذلك  ،  بخلاف فقد أحدهما أو فقدهما من يدين ( أو ) فاقد ( أنملتين من غيرهما ) وهو الإبهام أو السبابة أو الوسطى  ،  وخصهما لأن فقدهما من خنصر أو بنصر لا يضر كما علم بالأولى مما قبله . 
فعلم مساواة عبارته لقول أصله  ،  وفقد أنملتين من أصبع كفقدها خلافا لمن اعترضه  ،  لا يقال أصله يفهم ضرر فقدهما من كل من الخنصر والبنصر معا  ،  وعبارة المصنف  لا تفهم ذلك بل خلافه لأنا نمنع ذلك بل تفهمه لأنه علم منه أن الأنملتين في تلك الثلاثة كالأصبع فقياسه أنهما فيهما كالأصبع أيضا ( قلت    : أو أنملة إبهام  ،  والله أعلم ) لتعطل منفعتها حينئذ  ،  بخلاف أنملة من غيرها ولو العليا من أصابعه  ،  نعم الأوجه أن غير الإبهام لو فقد أنملته العليا ضر قطع أنملة منه لأنه حينئذ كالإبهام ( ولا هرم عاجز ) عن الكسب صفة كاشفة  ،  ويجوز كونه للاحتراز عما إذا كان يحسن مع الهرم صنعة تكفيه فيجزئ وهو ظاهر  ،  وقضيته أنه لو قدر نحو الأعمى على صنعة تكفيه أجزأ وليس كذلك كما هو ظاهر كلامهم ( ولا من أكثر وقته مجنون ) فيه تجوز بالإخبار بمجنون عن أكثر وقته والأصل ولا من هو في أكثر وقته مجنون وذلك لما مر  ،  بخلاف ما إذا لم يكن أكثر وقته كذلك بأن قل زمن جنونه عن زمن إفاقته أو استويا : أي  [ ص: 94 ] الجنون والإفاقة في النهار وإلا لم يجز كما بحثه الأذرعي  لأن غالب الكسب إنما يتيسر نهارا . 
ويؤخذ منه أنه لو كان متيسرا ليلا أجزأ  ،  وأن من يبصر وقتا دون وقت كالمجنون في تفصيله المذكور وهو متجه  ،  وبقاء نحو خبل بعد الإفاقة يمنع العمل في حكم الجنون  ،  وإنما لم يل النكاح من استوى زمن جنونه وإفاقته لأنه يحتاج لطول نظر واختبار ليعرف الأكفاء  ،  ولا يتم له ذلك مع التساوي  ،  واحترز بالجنون عن الإغماء لأن زواله مرجو  ،  وبه صرح الماوردي  لكن توقف غيره فيما لو اطردت العادة بتكرره في أكثر الأوقات ( و ) لا ( مريض لا يرجى ) عند العتق برء مرضه كفالج وسل ولا من قدم للقتل  ،  بخلاف من تحتم قتله في المحاربة : أي قبل الرفع للإمام  ،  أما إذا رجي برؤه فيجزئ وإن اتصل به الموت لجواز أن يكون لهجوم علة  ،  بل لو تحقق موته بذلك المرض أجزأ في الأصح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					