ثم ذكر الركن الثالث فقال ( ولا يشترط رضا المضمون عنه  قطعا ) لجواز أداء الدين من غير إذن فالتزامه أولى وفيه وجه لم يعتد به لشذوذه ( ولا معرفته ) حيا أو ميتا ( في الأصح ) كرضاه  ،  ولأن ضمانه معروف معه  ،  وهو يفعل مع أهله وغير أهله . 
والثاني : يشترط ليعلم يساره أو مبادرته إلى وفاء دينه أو استحقاقه لصنع المعروف معه ورد بما مر  ،  نعم يشترط كونه مدينا كما أفاده قوله 
     	
		
				
						
						
