( ويشترط في المضمون كونه    ) أشار بحذفه دينا هنا  ،  وذكره في الرهن للعين المضمونة  ،  ومنها الزكاة بعد التمكن والعمل الملتزم في الذمة بالإجارة أو المساقاة ( ثابتا ) حال الضمان ; لأنه وثيقة فلا تتقدم ثبوت الحق كالشهادة  ،  فلا يكفي جريان سبب وجوبه كنفقة الغد للزوجة  ،  ويكفي في ثبوته اعتراف الضامن به وإن لم يثبت على المضمون شيء كما صرح به الرافعي  ،  بل الضمان متضمن لاعترافه بتوفر شرائطه كقبول الحوالة  ،  وإنما أهمل رابعا ذكره الغزالي  ،  وهو أن يكون قابلا لتبرع به فخرج نحو قود وحق شفعة لفساده  ،  إذ يرد على طرده حق المقسوم لها للمظلومة يصح تبرعها به  ،  ولا يصح ضمانه لها  ،  وعلى عكسه دين الله تعالى كزكاة ودين مريض معسر أو ميت فإنه يصح ضمانه   [ ص: 439 ] ولا يصح التبرع به ( وصحح القديم ضمان ما سيجب ) وإن لم يجر سبب وجوبه كثمن ما سيبيعه ; إذ الحاجة قد تمس له  ،  ولا يجوز ضمان نفقة للقريب مستقبلة  قطعا ; إذ سبيلها البر والصلة لا الديون  ،  ولو قال : أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل  ضمنها على القديم أيضا . 
     	
		
				
						
						
