النسخ إلى بدل وإلى غير بدل  
والنسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل - والنسخ إلى بدل : إما إلى بدل أخف ، وإما إلى بدل مماثل ، وإما إلى بدل أثقل : 
1- فالنسخ إلى غير بدل : كنسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة  ، نسخت بقوله : أأشفقتم أن تقدموا بين يدي  [ ص: 233 ] نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة   . 
وأنكر بعض المعتزلة  والظاهرية  ذلك ، وقالوا : إن النسخ بغير بدل لا يجوز شرعا ، لأن الله تعالى يقول : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها  ، حيث أفادت الآية أنه لا بد أن يؤتى مكان الحكم المنسوخ بحكم آخر خير منه مثله . 
ويجاب عن ذلك : بأن الله تعالى إذا نسخ حكم الآية بغير بدل فإن هذا يكون بمقتضى حكمته ، رعاية لمصلحة عباده ، فيكون عدم الحكم خيرا من ذلك الحكم المنسوخ في نفعه للناس ، ويصح حينئذ أن يقال : إن الله نسخ حكم الآية السابقة بما هو خير منها حيث كان عدم الحكم خيرا للناس . 
2- والنسخ إلى بدل أخف : يمثلون له بقوله تعالى : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم   . . الآية - فهي ناسخة لقوله : كما كتب على الذين من قبلكم   ; لأن مقتضاها الموافقة لما كان عليه السابقون من تحريم الأكل والشرب والوطء إذا صلوا العتمة أو ناموا إلى الليلة التالية ، كما ذكروا ذلك ، فقد روى  ابن أبي حاتم  عن  ابن عمر  قال : أنزلت : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة أو نام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها ، وروى مثله  أحمد   والحاكم  وغيرهما ، وفيه : " فأنزل الله عز وجل : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم   . . . الآية " . 
3- النسخ إلى بدل مماثل : كنسخ التوجه إلى بيت المقدس  بالتوجه إلى الكعبة  في قوله : فول وجهك شطر المسجد الحرام   . 
4- والنسخ إلى بدل أثقل : كنسخ الحبس في البيوت في قوله : واللاتي  [ ص: 234 ] يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت   . . . الآية ، بالجلد في قوله : الزانية والزاني   . . . الآية . 
أو الرجم في قوله : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " . . . 
"
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					