[ ص: 445 ] قال ( ونوافل النهار إن شاء صلى بتسليمة ركعتين وإن شاء أربعا    ) وتكره الزيادة على ذلك .  [ ص: 446 ] وأما نافلة الليل قال  أبو حنيفة  إن صلى ثمان ركعات بتسليمة جاز ، وتكره الزيادة ،  [ ص: 447 ] وقالا : لا يزيد في الليل على ركعتين بتسليمة . وفي الجامع الصغير لم يذكر الثماني في صلاة الليل ، ودليل الكراهة أنه عليه الصلاة والسلام لم يزد على ذلك ، ولولا الكراهة لزاد تعليما للجواز ، والأفضل في الليل عند  أبي يوسف   ومحمد   [ ص: 448 ] رحمهما الله مثنى مثنى ، وفي النهار أربع أربع ، وعند  الشافعي  رحمه الله فيهما مثنى مثنى ، وعند  أبي حنيفة  فيهما  [ ص: 449 ] أربع أربع .  للشافعي  قوله عليه الصلاة والسلام { صلاة الليل والنهار مثنى مثنى   } ولهما الاعتبار بالتراويح ،  ولأبي حنيفة   [ ص: 450 ] رحمه الله { أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العشاء أربعا أربعا   } روته  عائشة  رضي الله عنها ، وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على الأربع في الضحى ، ولأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة لهذا لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة  لا يخرج عنه بتسليمتين ، وعلى القلب يخرج والتراويح تؤدى بجماعة فيراعى فيها جهة التيسير ، ومعنى ما رواه شفعا لا وترا ، والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
