[ ص: 451 ]   ( فصل ) في القراءة ( القراءة في الفرض واجبة في الركعتين    ) وقال  الشافعي  رحمه الله في الركعات كلها لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بقراءة ، وكل ركعة صلاة وقال  مالك  رحمه الله في ثلاث ركعات إقامة للأكثر مقام الكل تيسيرا .  [ ص: 452 ] ولنا قوله تعالى { فاقرءوا ما تيسر من القرآن    } والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ، وإنما أوجبنا في الثانية استدلالا بالأولى لأنهما يتشاكلان من كل وجه ،  [ ص: 453 ] فأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط بالسفر ، وصفة القراءة وقدرها فلا يلحقان بهما ، والصلاة فيما روي مذكورة تصريحا فتنصرف إلى الكاملة وهي الركعتان عرفا كمن حلف لا يصلي صلاة بخلاف ما إذا حلف لا يصلي ( وهو مخير في الأخريين ) معناه إن شاء سكت وإن شاء قرأ وإن شاء سبح ، كذا روي عن  أبي حنيفة  رحمه الله ، وهو المأثور عن  علي   وابن مسعود  وعائشة  رضي الله عنهم إلا أن الأفضل أن يقرأ لأنه عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك ، ولهذا لا يجب السهو بتركها في ظاهر الرواية . 
     	
		 [ ص: 451 ] 
				
						
						
