( ومن أقر بولد ثم نفاه فإنه يلاعن ) لأن النسب لزمه بإقراره وبالنفي بعده صار قاذفا فيلاعن ( وإن نفاه ثم أقر به حد ) لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان لأنه حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب ، والأصل فيه حد القذف . فإذا بطل التكاذب يصار إلى الأصل ، وفيه خلاف ذكرناه في اللعان ( والولد ولده ) في الوجهين لإقراره به سابقا أو لاحقا ، [ ص: 334 ] واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد ( وإن قال ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لعان ) لأنه أنكر الولادة وبه لا يصير قاذفا .


