( ومن قذف امرأة ومعها أولاد لم يعرف لهم أب أو قذف الملاعنة بولد والولد حي أو قذفها بعد موت الولد فلا حد عليه ) لقيام أمارة الزنا منها وهي ولادة ولد لا أب له ففاتت العفة نظرا إليها وهي شرط الإحصان [ ص: 335 ] ( ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد ) لانعدام أمارة الزنا .


