[ ص: 50 ]   ( وإن ادعياه معا  ثبت نسبه منهما ) معناه إذا حملت على ملكهما . وقال  الشافعي  رحمه الله : يرجع إلى قول القافة ; لأن إثبات النسب من شخصين مع علمنا أن الولد لا يتخلق من ماءين متعذر فعملنا بالشبه ، وقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول القائف في  أسامة  رضي الله تعالى عنه .  [ ص: 51 ] ولنا كتاب  عمر  رضي الله تعالى عنه إلى  شريح  في هذه الحادثة : لبسا فلبس عليهما ، ولو بينا لبين لهما ، هو ابنهما  [ ص: 52 ] يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما ، وكان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، وعن  علي  رضي الله عنه مثل ذلك . ولأنهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان فيه ، والنسب وإن كان لا يتجزأ ولكن تتعلق به أحكام متجزئة ، فما يقبل التجزئة يثبت في حقهما على التجزئة ، وما لا يقبلها يثبت في حق كل واحد منهما كملا كأن ليس معه غيره  [ ص: 53  -  54 ] إلا إذا كان أحد الشريكين أبا للآخر ، أو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا لوجود المرجح في حق المسلم وهو الإسلام وفي حق الأب وهو ما له من الحق في نصيب الابن ، وسرور النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي ; لأن الكفار كانوا يطعنون في نسب  أسامة  رضي الله تعالى عنه ، وكان قول القائف مقطعا لطعنهم فسر به ( وكانت الأمة أم ولد لهما ) ; لصحة دعوة كل واحد منهما في نصيبه في الولد فيصير نصيبه منها أم ولد له تبعا لوالدها  [ ص: 55 ]   ( وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بما له على الآخر ، ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل ) ; لأنه أقر له بميراثه كله وهو حجة في حقه ( ويرثان منه ميراث أب واحد ) لاستوائهما في النسب كما إذا أقاما البينة . 
     	
		
				
						
						
