[ ص: 48 ]   ( وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما  ثبت نسبه منه ) ; لأنه لما ثبت النسب في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ ; لما أن سببه لا يتجزأ وهو العلوق إذ الولد الواحد لا ينعلق من ماءين . 
( وصارت أم ولد له ) ; لأن الاستيلاد لا يتجزأ عندهما ( وعند  أبي حنيفة  رحمه الله يصير نصيبه أم ولد له ثم يتملك نصيب صاحبه إذ هو قابل للملك ويضمن نصف قيمتها ) ; لأنه تملك نصيب صاحبه لما استكمل الاستيلاد ويضمن نصف عقرها ; لأنه وطئ جارية مشتركة ، إذ الملك يثبت حكما للاستيلاد فيتعقبه الملك في نصيب صاحبه بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه ; لأن الملك هنالك يثبت شرطا للاستيلاد فيتقدمه فصار واطئا ملك نفسه ( ولا يغرم قيمة ولدها ) ; لأن النسب يثبت مستندا إلى وقت العلوق  [ ص: 49 ] فلم يتعلق شيء منه على ملك الشريك . 
     	
		 [ ص: 48 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					