[ ص: 200  -  202 ]   ( وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ  كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه وإن زاد لم تجز ) وقال  زفر   والشافعي    : قليل النجاسة وكثيرها سواء لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل . 
ولنا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوا ، وقدرناه بقدر الدرهم  [ ص: 203 ] أخذا عن موضع الاستنجاء . 
ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف في الصحيح ، ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يبلغ وزنه مثقالا . 
وقيل في التوفيق بينهما إن الأولى في الرقيق والثانية في الكثيف ، وإنما كانت نجاسة هذه الأشياء مغلظة لأنها ثبتت بدليل مقطوع به  [ ص: 204 ]   ( وإن كانت مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه حتى يبلغ ربع الثوب ) يروى ذلك عن  أبي حنيفة  رحمه الله لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش ، والربع ملحق بالكل في حق بعض الأحكام ، وعنه ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر ، وقيل ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والدخريص ، وعن  أبي يوسف  رحمه الله شبر في شبر ،  [ ص: 205 ] وإنما كانت مخففة عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله لمكان الاختلاف في نجاسته أو لتعارض النصين على اختلاف الأصلين ( وإذا أصاب الثوب من الروث أو أخثاء البقر أكثر من قدر الدرهم  لم تجز الصلاة فيه عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) لأن النص الوارد في نجاسته وهو ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام رمى بالروثة وقال : هذا رجس أو ركس   } لم يعارضه غيره ، وبهذا يثبت التغليظ عنده والتخفيف بالتعارض ( وقالا يجزئه حتى يفحش ) لأن للاجتهاد فيه مساغا ، ولهذا يثبت التخفيف عندهما ، ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق بها وهي مؤثرة  [ ص: 206 ] في التخفيف ، بخلاف بول الحمار لأن الأرض تنشفه . 
قلنا : الضرورة في النعال قد أثرت في التخفيف مرة حتى تطهر بالمسح فتكفي مؤنتها ، ولا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ،  وزفر  رحمه الله فرق بينهما فوافق  أبا حنيفة  رحمه الله في غير مأكول اللحم ووافقهما في المأكول . 
وعن  محمد  رحمه الله أنه لما دخل الري  ورأى البلوى أفتى بأن الكثير الفاحش لا يمنع أيضا وقاسوا عليه طين بخارى ، وعند ذلك رجوعه في الخف يروى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					