( وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها  جازت الصلاة على مكانها )  [ ص: 199 ] وقال  زفر   والشافعي  رحمهما الله لا تجوز لأنه لم يوجد المزيل ( و ) لهذا ( لا يجوز التيمم به ) ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { ذكاة الأرض يبسها   } وإنما لا يجوز التيمم به لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا تتأدى بما ثبت بالحديث . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					