( الثاني : استيطان أربعين ) رجلا ( ولو بالإمام من أهل وجوبها ) أي الجمعة  لما روى أبو داود  عن كعب بن مالك  قال " أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات    :  أسعد بن زرارة  وكنا أربعين " صححه  ابن حبان   والبيهقي   والحاكم    . 
وقال : على شرط  مسلم  ولم ينقل عمن يقتدى به أنها صليت بدون ذلك ( بقرية ) مبنية بما جرت العادة به من حجر أو آجر ، أو لبن ، أو خشب ، أو غيرها ، مقيمين بها صيفا وشتاء وعلم منه : أنه ليس من شروطها المصر وأنها لا تصح من أهل الخرك ، ونحوها ( فلا تتم ) الأربعون ( من مكانين ) أي بلدين ( متقاربين ) في كل منهما دون أربعين ، لفقد شرطها . 
( ولا يصح بجميع أهل بلد كامل ) فيه العدد ( في بلد ناقص ) فيه العدد ويلزم التجميع في الكامل لئلا يصير التابع  [ ص: 313 ] متبوعا ( والأولى : مع تتمة العدد ) في بلدين فأكثر متقاربة ( تجميع كل قوم ) في بلدهم إظهارا لشعائر الإسلام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					