باب صلاة الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها ، ذكره الكرماني  ، سميت بذلك لجمعها الجماعات ولجمع طينة آدم  فيها وقيل : غيره والأصل في مشروعيتها : قوله تعالى { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة    } الآية : والسنة بها شهيرة وهي ( أفضل من الظهر )  [ ص: 309 ] بلا نزاع قاله في الإنصاف ( و ) هي ( مستقلة ) ليست بدلا عن الظهر ، لجوازها قبل الزوال ، 
ولعدم جواز زيادتها على ركعتين   ( فلا تنعقد ) الجمعة ( بنية الظهر ممن لا تجب عليه كعبد ومسافر )  لحديث { وإنما لكل امرئ ما نوى   } ( ولا لمن قلدها ) أي قلده الإمام إمامة الجمعة ( أن يؤم في ) الصلوات ( الخمس ) وكذا من قلد الخمس ، ليس له أن يؤم فيها ، وأما إمامة العيدين والاستسقاء والكسوف فلا يؤم فيها إلا من قلدها ، إلا إذا ولي إمامة الصلوات فتدخل في عمومها ذكره في الأحكام السلطانية والمراد : لا يستفيد ذلك ، وإلا فلا يوقف على إذنه كما يأتي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					