فصل ولصحتها أي الجمعة شروط أربعة    ( ليس منها ) أي الشروط ( إذن الإمام ) لأن  عليا  صلى بالناس ،  وعثمان  محصور ، فلم ينكره أحد ، وصوبه  عثمان  رواه  البخاري  بمعناه وقال  أحمد    :  [ ص: 312 ] وقعت الفتنة في الشام  تسع سنين وكانوا يجمعون ( أحدها ) أي شروط الجمعة ( الوقت ) لأنها مفروضة . 
فاعتبر لها الوقت كبقية المفروضات ( وهو ) أي وقت الجمعة    ( من أول وقت العيد ) نص عليه . لحديث عبد الله بن سيدان السلمي  قال " شهدت الجمعة مع  أبي بكر  فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع  عمر  ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : قد انتصف النهار ، ثم شهدتها مع  عثمان  ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره " . 
وروي عن  ابن مسعود   وجابر   وسعيد   ومعاوية  أنهم صلوا قبل الزوال ، ولم ينكر ، فكان إجماعا ، ( إلى آخر وقت الظهر ) إلحاقا لها بها لوقوعها موضعها ( وتلزم ) الجمعة ( بزوال ) لأن ما قبله وقت جواز . 
( و ) فعلها ( بعده ) أي الزوال ( أفضل ) خروجا من الخلاف ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها في أكثر أوقاته والأولى فعلها عقب الزوال صيفا وشتاء   ( ولا تسقط ) الجمعة ( بشك في خروجه )  أي الوقت لأن الأصل عدمه والوجوب محقق ، فإن بقي من الوقت قدر التحريمة بعد الخطبة فعلوها ( فإن تحققوا ) خروجه ( قبل التحريمة صلوا ظهرا ) لأن الجمعة لا تقضى ( وإلا ) أي وإن لم يتحققوا خروجه قبل التحريمة ( أتموا جمعة ) نصا لأن الأصل بقاؤه وهي تدرك بالتحريمة كما تقدم ، كسائر الصلوات فإن علموا إحرامهم بعد الوقت قضوا ظهرا لبطلان جمعتهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					