( وجواب سلام )  مسنون وإن كرهت صيغته ولو مع رسول أو في كتاب  ،  لكن هنا يكفي جوابه كتابة  ،  ويجب فيها إن لم يرد لفظا الفور فيما يظهر  ،  ويحتمل خلافه . 
ويسن الرد على المبلغ والبداءة به  ،   فيقول : وعليك وعليه السلام للخبر المشهور فيه  [ ص: 223 ] من مسلم مميز غير متحلل به من الصلاة ( على جماعة ) أي : اثنين فأكثر مكلفين أو سكارى لهم نوع تمييز سمعوه  ،  أما وجوبه فإجماع ولا يؤثر فيه إسقاط المسلم لحقه  ؛  لأن الحق لله تعالى وفي الأذكار : يسن أن يحلله بنحو أبرأته من حقي فإنه يسقط به حق الآدمي  ،  وأما كونه على الكفاية فلخبر أبي داود  ولم يضعفه : يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم  ،  ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم فيه يسقط الفرض عن الباقين ويختص بالثواب فإن ردوا كلهم ولو مرتبا أثيبوا ثواب الفرض كالمصلين على الجنازة . 
ولو ردت امرأة عن رجل  أجزأ إن شرع السلام عليها  ،  وإلا فلا  ،  أو صبي أو من لم يسمع منهم لم يسقط بخلاف نظيره في الجنازة  ؛  لأن القصد ثم الدعاء وهو منه أقرب للإجابة  ،  وهنا إلا من وهو ليس من أهله  ،  وقضيته أنه يجزئ تشميت الصبي عن جمع  ؛  لأن القصد التبرك والدعاء كصلاة الجنازة . 
ولو سلم جمع مترتبون على واحد فرد مرة قاصدا جميعهم  وكذا لو أطلق على الأوجه إجزاء ما لم يحصل فصل ضار . ودخل في قولي : مسنون سلام امرأة على امرأة  أو نحو محرم أو سيد أو زوج  ،  وكذا على أجنبي وهي عجوز لا تشتهى  ،  ويلزمها في هذه الصور رد سلام الرجل  ،  أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي ومثله ابتداؤه  ،  ويكره له رد سلامها ومثله ابتداؤه أيضا  ،  والفرق أن ردها وابتداءها يطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده  ،  والخنثى مع الرجل كامرأة ومع المرأة كرجل في النظر  ،  فكذا هنا . 
ولو سلم على جمع نسوة  وجب رد إحداهن  ،  إذ لا يخشى فتنة حينئذ  ،  ومن ثم حلت الخلوة بامرأتين  ،  والظاهر أن الأمرد  هنا كالرجل  [ ص: 224 ] ابتداء وردا . 
وسلام ذمي فيجب رده بعليك كما اقتضاه كلام الروضة  ،  لكن قال البلقيني  والأذرعي  والزركشي    : إنه يسن ولا يجب ،  وسلام صبي أو مجنون مميز  فيجب رده أيضا  ،  وكذا سكران مميز لم يعص بسكره . 
وقول المجموع : لا يجب رد سلام مجنون أو سكران  يحمل على غير المميز  ،  وزعم أن الجنون والسكر ينافيان التمييز غفلة عما صرحوا به من عدم التنافي  ،  أما المتعدي ففاسق  ،  وأما غير المميز فليس فيه أهلية للخطاب كالمجنون  ،  والملحق بالمكلف إنما هو المتعدي  ،  فإن قلت : قضية هذا وجوب الرد عليه  ،  وإن لم يميز كالصلاة  ،  قلت : فائدة الوجوب في نحو الصلاة من انعقاد السبب في حقه حتى يلزمه القضاء منتفية هنا  ؛  لأن الرد لا يقضى كما صرحوا به فاندفع ما للشارح هنا  ،  نعم لو قيل : فائدته الإثم وإن لم يسمع تغليظا عليه لم يبعد . ولعله مراد ذلك الشارح  ،  وخرج به السلام على قاضي الحاجة ومن معه  ،  فلا يجب رده كما يأتي  ،  وإنما يجزئ الرد إن اتصل بالسلام كاتصال قبول البيع بإيجابه  ،  وخرج بغير متحلل إلخ سلام التحلل من الصلاة  ،  إذا نوى الحاضر عنده فلا يلزمه رده على الأوجه  ،  ويفرق بينه وبين سلام التلاقي بأن القصد به الأمن وهو لا يحصل إلا بالرد  ،  وهنا التحلل من الصلاة مع قصد الحاضر به لتعود عليه بركته  ،  وذلك حاصل وإن لم يرد  ،  وإنما حنث به الحالف على ترك الكلام والسلام  ؛  لأن المدار فيهما على صدق الاسم لا غير  ،  ولا رد سلام فاسق أو مبتدع زجرا له أو لغيره  ،  وإن شرع سلامه  ،  وخرج بجماعة الواحد فالرد فرض عين عليه . ولا بد في الابتداء والرد  من رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع  [ ص: 225 ] بالفعل ولو في ثقيل السمع  ،  نعم إن مر عليه سريعا بحيث لم يبلغه صوته فالذي يظهر أنه يلزمه الرفع وسعه دون العدو خلفه  ،  وظاهر أنه لا بد من سماع جميع الصيغة ابتداء وردا  ،  والفرق بينه وبين إجابة مؤذن سمع بعضه ظاهر  ،  ومر أنه لو بلغه رسول سلام الغير  ،  قال : وعليك وعليه السلام  ؛  لأن الفصل ليس بأجنبي وحيث زالت الفورية فلا قضاء  ،  خلافا لما يوهمه كلام الروياني  ،  ويجب في الرد على الأصم الجمع بين اللفظ والإشارة بنحو اليد  ،  ولا يلزمه الرد إلا إن جمع له المسلم عليه بين اللفظ والإشارة  ،  ويغني عن الإشارة في الأول كما بحثه الأذرعي  العلم بأن الأخرس فهم بقرينة الحال  ،  والنظر إلى فمه الرد عليه  ،  وتكفي إشارة الأخرس ابتداء وردا  ،  وصيغته ابتداء وجوابا : عليك السلام وعكسه  ،  ويجوز تنكير لفظه  وإن حذف التنوين فيما يظهر  ،  وإنما لم يجز في سلام الصلاة حتى عند الرافعي  كما هو ظاهر  ؛  لأنه ليس في معنى الوارد بوجه  ،  وجزم غير واحد بأنه يجزئ سلاما عليكم  ،  وكذا سلام الله  ،  قيل : لا سلامي وفيه نظر  ،  بل الأوجه إجزاء عليك وعكسه كما بحث . والأفضل في الرد  واو قبله  ،  وتضر في الابتداء كالاقتصار في أحدهما على أحد جزأي الجملة إلا وعليك رد السلام الذمي  ،  وإن نوى إضمار الآخر خلافا لما يوهمه كلام الجواهر ويسن عليكم في الواحد نظرا لمن معه من الملائكة  ،  وزيادة ورحمة الله وبركاته ومغفرته  ،  ولا تجب وإن أتى المسلم بها  ،  ويظهر إجزاء سلمت عليك وأنا مسلم عليك ونحو ذلك أخذا مما مر أنه يجزئ في صلاة التشهد : صلى الله على محمد  ،  والصلاة على محمد  ونحوهما 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					