( كتاب )
بيان ما يحل ويحرم من ( الأطعمة )
ومعرفتهما من آكد مهمات الدين لما في تناول الحرام من الوعيد الشديد المشار إلى بعضه بقوله صلى الله عليه وسلم { أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به } والأصل فيها قوله تعالى { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } . ( حيوان البحر ) أي ما يعيش فيه بأن يكون عيشه خارجه عيش مذبوح أو حي لكنه لا يدوم ( السمك منه حلال كيف مات ) بسبب أو غيره طافيا أو راسبا لقوله تعالى { أحل لكم صيد البحر وطعامه } أي مصيده ومطعومه وفسر طعامه جمهور الصحابة والتابعين بما طفا على وجه الماء وصح خبر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ومر { أنه صلى الله عليه وسلم أكل من العنبر وكان طافيا } نعم إن انتفخ الطافي وأضر حرم وأنه يحل أكل الصغير ويتسامح بما في جوفه [ ص: 378 ] ولا يتنجس به الدهن وأنه يحل شيه وقليه وبلعه ولو حيا ( كذا ) يحل كيف مات ( غيره في الأصح ) مما ليس على صورة السمك المشهور فلا ينافي تصحيح الروضة أن جميع ما فيه يسمى سمكا ومنه القرش وهو اللخم بفتح اللام والمعجمة ولا نظر إلى تقويه بنابه
ومن نظر لذلك في تحريم التمساح فقد تساهل وإنما العلة الصحيحة عيشه في البر ( وقيل لا ) يحل غير السمك لتخصيص الحل به في خبر { أحل لنا ميتتان السمك والجراد } ويرده ما تقرر أن كل ما فيه يسمى سمكا ( وقيل إن أكل مثله في البر ) كالبقر ( حل وإلا ) يؤكل مثله فيه ( فلا ) يحل ( ككلب وحمار ) لتناول الاسم له أيضا


