( ولو بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال  فلا ضمان )  ،  وإلا لامتنع الناس من المرور ولا سبيل إليه هذا ما مشيا عليه هنا  ،  وهو احتمال للإمام  ،  والمنقول عن نص الأم والأصحاب ما جريا عليه في غير هذا الباب  ،  وجزم به في المجموع من الضمان حيث لم يتعمد المار المشي عليه  ؛  لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة  ،  قال الأذرعي    : وما هنا لا ينكر اتجاهه  ،  لكن المذهب نقل انتهى  ،  ويؤيد الاتجاه قاعدة أن ما بالباب مقدم على غيره  ؛  لأن الاعتناء بتحرير ما فيه أكثر ومن المقرر أنهما لا يعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه الأكثرون لما أشرت إليه في شرح الخطبة . 
     	
		
				
						
						
