( ويقتص ) في النفس والطرف ومثلهما  هنا وفيما يأتي جلد القذف ( على الفور ) أي للمستحق ذلك ويلزم الإمام إجابته إليه وكان هذا حكمة بنائه للمفعول ليشمل الجائز والواجب ( و ) يقتص فيهما ( في الحرم    )  ،  وإن التجأ إليه  ،  أو إلى مسجده  ،  أو الكعبة  فيخرج من المسجد ويقتل مثلا لخبر الصحيحين { إن الحرم لا يعيذ فارا بدم   } ويخرج أيضا من ملك الغير ومن مقابرنا إن خشي تنجيس بعضها فإن اقتص في نحو المسجد وأمن التلويث كره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					