( فإن غابت الأم أو امتنعت ف ) الحضانة ( للجدة )  أم الأم ( على الصحيح ) كما لو ماتت  ،  أو جنت وقضيته أن الأم لا تجبر  ،  ومحله إن لم يلزمها نفقته وإلا أجبرت  ،  ومثلها كل أصل يلزمه الإنفاق ومنه إذ المراد به الكفاية . الإخدام بنحو شراء خادم  ،  أو استئجاره لمن يخدم مثله ولا يلزم الأم المستحقة للحضانة إذا لم يلزمها إنفاقه أن تخدمه  ،  وقول الماوردي  إذا كان مثلها لا يخدم مردود بأن الإخدام من جملة الإنفاق اللازم لغيرها فلا يلزمها  ،  وإن كان مثلها يخدم ولده  ،  ومن استحقت الحضانة فحضنت بقصد الرجوع وأشهدت عليه  فإن كان ذلك لغيبة المنفق أو امتناعه  ،  ومع فقد القاضي رجعت بأجرتها  ،  وإلا فلا نظير ما مر في النفقة خلافا لمن أطلق الرجوع ولمن أطلق عدمه . 
( تنبيه ) قام بكل من الأقارب مانع من الحضانة  رجع في أمرها للقاضي الأمين فيضعه عند الأصلح منهن  ،  أو من غيرهن كما بحثه الأذرعي  وغيره خلافا للماوردي  في قوله : لا يختلف المذهب في أن أزواجهن إذا لم يمنعوهن يكن باقيات على حقهن فإن أذن الزوج واحدة فقط فهي الأحق  ،  وإن بعدت  ،  أو زوجا ثنتين قدمت قرباهما  [ ص: 360 ]   ( هذا كله في غير مميز ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					