( ولا تصير دينا ) لما ذكر ( إلا بفرض قاض )  [ ص: 349 ] بالفاء  ،  وإن لم يأذن لمن ينفق عليه فيكفي قوله : فرضت  ،  أو قدرت لفلان على فلان كل يوم كذا لكن يشترط أن يثبت عنده احتياج الفرع  ،  وغنى الأصل ( أو إذنه ) ولو للممون إن تأهل ( في اقتراض ) بالقاف  ،  وإن تأخر الاقتراض عن الإذن كما اقتضاه إطلاقهم  ،  وإن نازع فيه السبكي  وبحث أنها لا تصير دينا إلا بعد الاقتراض  قيل : فعليه الاستثناء في المتن لفظي  ؛  لدخوله في ملك المستقرض فالواجب قضاء دينه لا النفقة انتهى ويرد بمنع ذلك بل هو عليه حقيقي  ؛  لأن المستقرض صار كأنه نائبه فالدين إنما هو في ذمته وإنما تصير دينا بأحد هذين إن كان ( لغيبة ) للمنفق ( أو منع ) صدر منه فحينئذ تصير دينا لتأكدها بفرضه  ،  أو إذنه  ،  ونازع كثيرون الشيخين  في ذلك وأطالوا بما رددته عليهم في شرح الإرشاد فراجعه فإنه مهم  ،  وزعم بعضهم حمل كلامهم على ما إذا قدرها وأذن لآخر في أن ينفق على القريب ما قدره . 
فإذا أنفق صارت حينئذ دينا قال  ،  وهذا غير مسألة الاقتراض انتهى  ،  وليس كما قال : بل هو نوع من الاقتراض  ؛  لأن إنفاق مأذونه إنما يقع قرضا لمن القاضي ناب عنه وهو الغائب  ،  أو الممتنع فصدق عليه أن القاضي أذن في الاقتراض وهي المسألة الثانية فكيف تحمل الأولى على بعض ماصدقات الثانية مع مغايرة الشيخين  بينهما وعلم من كلامه صيرورتها دينا باقتراض القاضي  ،  أو نائبه بالأولى  ،  ولو فقد القاضي وغاب المنفق  ،  أو امتنع ولا مال للولد  ،  أو تعذر الإنفاق من ماله حالا فاستقرضت الأم وأنفقت  ،  أو أنفقت من مالها ولو غير وصية  رجعت عليه إن أشهدت وقصدت الرجوع ولا ترد هذه على حصره  ؛  لأنه إضافي أي : لا يصير دينا مع وجود القاضي إلا بفرضه إلخ  ،  وإلا فلا  ،  ولا يكفي قصده وحده عند تعذر الإشهاد لما مر آخر المساقاة مع آخر الإجارة ويظهر أن هذا لا يختص بها بل مثلها كل منفق  ،  والتقييد بفقد القاضي هو قياس نظائره السابقة في هرب الجمال وغيره . 
وجرى عليه الإسنوي  وغيره هنا فقول ابن الرفعة    : يكفي قصد الرجوع والإشهاد  [ ص: 350 ] ولو مع وجود القاضي ضعيف  ،  وإن أطال فيه وتبعه البلقيني  وغيره  ،  ويظهر أن طلب القاضي مالا على الإذن  ،  أو الاقتراض يصيره كالمفقود وأطلق بعضهم أن لأم الطفل الإنفاق عليه من ماله  ،  ويتعين فرضه فيما إذا غاب وليه ولا قاضي تستأذنه ومثلها غيرها كما مر أواخر الحجر 
     	
		
				
						
						
