( ولو أعسر زوج أمة    ) لم يلزم سيدها إعفافه ( بالنفقة ) أو نحوها مما مر الفسخ به ( فلها الفسخ ) وإن رضي السيد  ؛  لأن حق قبضها لها ومن ثم لو سلمها لها من ماله لم تجبر على ما قاله شارح . لكن نص في الأم على إجبارها أي : لأنه لا منة عليها فيه  ،  وخرج بالنفقة المهر فالفسخ به له  ؛  لأنه المستحق لقبضه  [ ص: 344 ] نعم المبعضة لا بد من الفسخ فيها من موافقتها هي والسيد كما اعتمده الأذرعي  أي : بأن يفسخا معا  ،  أو يوكل أحدهما الآخر كما هو ظاهر  ،  وقول شارح أنها كالقنة ضعيف ( فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح )  ؛  لأنه إنما يتلقى النفقة عنها ( وله أن يلجئها ) أي : المكلفة إذ لا ينفذ من غيرها ( إليه ) أي : الفسخ ( بأن لا ينفق عليها ) ولا يمونها ( ويقول ) لها ( افسخي  ،  أو جوعي ) دفعا للضرر عنه وتردد شارح في المكاتبة والذي يتجه أنها كالقنة فيما ذكر إلا في إلجاء السيد لها  ،  ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها  قال أبو زيد    : أجبر على عتقها  ،  أو تزويجها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					