( وفي )   ( إعساره بالمهر ) الدين الواجب الحال ابتداء  وإنما يجب في المفوضة ما دام لم يطأ بالفرض كما مر ( أقوال أظهرها تفسخ ) إن لم تقبض منه شيئا ( قبل وطء ) للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله  ،  وخيارها حينئذ عقب الرفع للقاضي فوري فيسقط بتأخيره بلا عذر كجهل كما هو ظاهر ( لا بعده ) لتلف المعوض به  ،  وصيرورة العوض دينا له في الذمة قال بعضهم : إلا أن يسلمها له الولي وهي صغيرة لغير مصلحة فتحبس به نفسها بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذ  ،  ولو بعد الوطء  ؛  لأن وجوده هنا كعدمه  ،  أما إذا قبضت بعضه فلا فسخ لها على ما أفتى به  ابن الصلاح  ،  واعتمده الإسنوي  ،  وكذا الزركشي  ،  وأطال فيه وفارق جواز الفسخ بالفلس بعد قبض بعض الثمن بإمكان التشريك فيه دون البضع وقال البارزي  كالجوري لها الفسخ هنا أيضا قال الأذرعي    : وهو الوجه نقلا ومعنى وأطال فيه . 
     	
		
				
						
						
