( ولو تبرع رجل ) ليس أصلا للزوج ( بها ) عنه  ،  وسلمها لها    ( لم يلزمها القبول ) بل لها الفسخ لما فيه من المنة  ،  ومن ثم لو سلمها المتبرع له  ،  وهو سلمها لها لزمها القبول لانتفاء المنة  ،  أما إذا كان المتبرع أبا الزوج  ،  أو جده وهو تحت حجره فيلزمها القبول لدخوله في ملك الزوج تقديرا  ،  وبحث الأذرعي  أن مثله ولد الزوج وسيده قال : ولا شك فيه إذا أعسر الأب وتبرع ولده الذي يلزمه إعفافه  ،  أو لا يلزمه ذلك أيضا في الأوجه وفيما بحثه في الولد الذي لا يلزمه الإعفاف نظر ظاهر  ،  وكذا في السيد لانتفاء علتهم التي نظروا إليها من ملك الزوج إلا أن يوجه ما قاله في السيد بأن علقته بقنه أتم من علقة الولد بوالده ( وقدرته على الكسب ) الحلال اللائق  ،  وكذا غيره إذا أراد تحمل المشقة بمباشرته فيما يظهر ( كالمال ) لاندفاع الضرورة به فلو كان يكتسب في يوم ما يفي بثلاثة  ،  ثم يبطل ثلاثة  ،  ثم يكتسب ما يفي بها فلا فسخ إذ لا تشق الاستدانة حينئذ فصار كالموسر  ،  ومثله نحو نساج ينسج في الأسبوع ثوبا تفي أجرته بنفقة الأسبوع  ،  ومن تجمع له أجرة الأسبوع في يوم منه وهي تفي بنفقة جميعه  ،  وليس المراد أن نجعلها أسبوعا بلا نفقة بل المراد أنه في حكم واجد نفقتها  [ ص: 339 ] وينفق مما استدانه لإمكان القضاء . 
وكذا قالوه وبه يعلم أنا مع كوننا نمكنها من مطالبته ونأمره بالاستدانة  ،  والإنفاق لا تفسخ عليه لو امتنع لما تقرر أنه في حكم موسر امتنع  ،  ويؤيده قولهم : امتناع القادر على الكسب عنه كامتناع الموسر فلا فسخ به  ،  ولا أثر لعجزه إن رجي برؤه قبل مضي ثلاثة أيام  ،  وخرج بالحلال الحرام فلا أثر لقدرته عليه فلها الفسخ  ،  و أما قول الماوردي  والروياني    : الكسب بنحو بيع الخمر كالعدم وبنحو صنعة آلة لهو محرمة له أجرة المثل فلا فسخ لزوجته  ،  وكذا ما يعطاه منجم وكاهن  ؛  لأنه عن طيب نفس فهو كالهبة فردوه بأن الوجه أنه لا أجرة لصانع محرم لإطباقهم على أنه لا أجرة لصانع آنية النقد ونحوها  ،  وما يعطاه نحو المنجم إنما يعطاه أجرة لا هبة فلا وجه لما قالاه ( وإنما تفسخ بعجزه عن نفقة معسر )  ؛  لأن الضرر إنما يتحقق حينئذ ولا يشكل عليه قولهم : لو حلف لا يتغدى  ،  أو لا يتعشى  حنث بأكله زيادة يقينا على نصف عادته أي : حين أكله فيما إذا اختلفت باختلاف نحو زمن  ،  أو مكان وذلك  ؛  لأن المدار ثم على العرف وهو يصدق عليه حينئذ أنه تغدى  ،  أو تعشى  ،  وهنا على ما تقوم به البينة وهي لا تقوم بأقل من مد ولو لم يجد إلا نصف مد غداء ونصفه عشاء  [ ص: 340 ] فلا فسخ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					