( فصل ) في حكم الإعسار بمؤن الزوجة إذا   ( أعسر ) الزوج ( بها ) أي : النفقة    ( فإن صبرت ) زوجته ولم تمتعه تمتعا مباحا ( صارت ) كسائر المؤن ما عدا المسكن لما مر أنه أمتاع ( دينا عليه )  ،  وإن لم يفرضها قاض  ؛  لأنها في مقابلة التمكين ( وإلا ) تصير ابتداء أو انتهاء  [ ص: 336 ] بأن صبرت  ،  ثم أرادت الفسخ كما سيعلم من كلامه ( فلها الفسخ ) بالطريق الآتي ( على الأظهر ) لخبر  الدارقطني   والبيهقي  في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته يفرق بينهما  ،  وقضى به عمر  رضي الله عنه  ،  ولم يخالفه أحد من الصحابة وقال  ابن المسيب    : إنه من السنة وهو أولى من الفسخ بنحو العنة  ،  ولا فسخ بالعجز عن نفقة ماضية  ،  أو عن نفقة الخادم نعم تثبت في ذمته قال الأذرعي  بحثا : إلا من تخدم لنحو مرض فإنها في ذلك كالقريب ( والأصح ) أنه ( لا فسخ بمنع موسر )  ،  أو متوسط كما يفهمه قوله الآتي : وإنما إلى آخره ( حضر  ،  أو غاب )  [ ص: 337 ] لتمكنها منه ولو غائبا كما له بالحاكم فإن فرض عجزه عنه فنادر  ،  واختار كثيرون في غائب تعذر تحصيلها منه الفسخ  ،  وقواه  ابن الصلاح  قال : كتعذرها بالإعسار والفرق بأن الإعسار عيب فرق ضعيف انتهى . والمعتمد ما في المتن ومن ثم صرح في الأم بأنه لا فسخ ما دام موسرا  ،  وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله والمذهب نقل كما قاله الأذرعي  فجزم شيخنا  في شرح منهجه بالفسخ في منقطع خبر لا مال له حاضر مخالف للمنقول كما علمت  ،  ولا فسخ بغيبة من جهل حاله يسارا أو إعسارا بل لو شهدت بينة أنه غاب معسرا فلا فسخ ما لم تشهد بإعساره الآن  ،  وإن علم استنادها للاستصحاب  ،  أو ذكرته تقوية لا شكا كما يأتي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					