( ونفقة العدة ) ومؤنتها  كمؤنة زوجة في جميع ما مر فيها فهي ( مقدرة كزمن النكاح )  ؛  لأنها من لواحقه ( وقيل تجب الكفاية ) بناء على أنها للحمل ( ولا يجب دفعها ) لها ( قبل ظهور حمل ) سواء أجعلناها لها أم له لعدم تحقق سبب الوجوب نعم اعتراف ذي العدة بوجوده كظهوره مؤاخذة له بإقراره ( فإذا ظهر ) الحمل  ،  ولو بقول أربع نسوة ( وجب ) دفعها لما مضى من حين العلوق فتأخذه ولما بقي ( يوما بيوم ) إذ لو تأخرت للوضع تضررت ( وقيل حتى تضع ) للشك فيه وردوه بأن الأصح أن الحمل يعلم  ،  ولو قبل ستة أشهر ( ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب )  ،  وإن قلنا إنها للحمل  ؛  لأنها المنتفعة بها . فرع حكم حنفي لبائن بنفقة العدة  ،  وقرر لها في مقابلتها قدرا  ،  ثم ظهر بها حمل  فلها إن لم يتناول حكمه الكسوة عنده الرفع لشافعي ليحكم لها بها  ،  وأفتى أبو زرعة  في شافعي حكم لبائن حائل أنه لا نفقة لها  بأن حكمه إنما يتناول يوم الدعوى وما قبله دون ما بعده  ؛  لأنه لم يدخل وقته  ،  ومر عنه نظير ذلك آخر الوقوف مع المنازعة فيه  ،  ومحله إن حكم بموجب البينونة لا بالسقوط  ؛  لأنه إنما يتناول ما وجب بخلاف الموجب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					