( ولو زوج أم ولده عبده الصغير ) بناء على المرجوح أنه يزوجه إجبارا أو حكم به حاكم يراه ( فأرضعته لبن السيد  حرمت عليه ) لأنها أمه وموطوءة أبيه ( وعلى السيد ) لأنها زوجة ابنه وخرج بلبنه لبن غيره فإن النكاح وإن انفسخ لكونها أمه لا تحرم على السيد لانتفاء سبب التحريم عليه المذكور . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					