( ويتعلق بلعانه ) أي الزوج وإن كذب أي بفراغه منه ولا نظر للعانها ( فرقة ) أي فرقة انفساخ ( وحرمة ) ظاهرا وباطنا ( مؤبدة )  فلا تحل له بعد بنكاح ولا ملك لخبر الشيخين { لا سبيل لك عليها   }  ،  وفي رواية  للبيهقي    { المتلاعنان لا يجتمعان أبدا   } وكأن هذا هو مستند جزم بعضهم بأنها لا تعود إليه ولا في الجنة ( وإن أكذب ) الملاعن ( نفسه ) فلا يفيده عود حل  ؛  لأنه حقه بل عود حد ونسب  ؛  لأنهما حق عليه  [ ص: 222 ] وتجويز رفع نفسه أي أكذبه نفسه بعيد  ؛  لأن المراد هنا بالإكذاب نسبة الكذب إليه ظاهرا لتترتب عليه أحكامه وذلك لا يظهر إسناده للنفس وحينئذ فليس هذا نظير ما حدثت به أنفسها المجوز فيه الأمران  ؛  لأن التحديث يصح نسبة إيقاعه إلى الإنسان وإلى نفسه كما هو واضح ( وسقوط الحد ) أو التعزير الواجب لها عليه والفسق ( عنه ) بسبب قذفها للآية  ،  وكذا قذف الزاني إن سماه في لعانه    ( ووجوب حد زناها ) المضاف لحالة النكاح إن لم تلتعن ولو ذمية  وإن لم ترض بحكمنا  ؛  لأنهم بعد الترافع إلينا لا يعتبر رضاهم أما الذي قبل النكاح فسيأتي 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					