( ويصح ) اللعان والقذف ( بالعجمية )  أي ما عدا العربية من اللغات إن راعى ترجمة اللعن والغضب وإن عرف العربية كاليمين والشهادة ( وفيمن عرف العربية وجه ) أنه لا يصح لعانه بغيرها  ؛  لأنها الواردة وانتصر له جمع ويسن حضور أربعة يعرفون تلك اللغة ويجب مترجمان لقاض جهلها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					