( ولا يقع ) الطلاق ( بمشيئة صبي  و ) لا ( صبية )  ؛  لأن عبارتهما ملغاة في التصرفات كالمجنون ( وقيل يقع ب ) مشيئة ( مميز )  ؛  لأن لها منه دخلا في اختياره لأبويه ويرد بوضوح الفرق إذ ما هنا تمليك أو يشبهه ومحل الخلاف إن لم يقل إن قلت : شئت  [ ص: 118 ] وإلا وقع بمشيئته  ؛  لأنه بتعليقه بالقول صرف لفظ المشيئة عن مقتضاه من كونه تصرفا يقتضي الملك أو شبهه هذا هو الذي يتجه في تعليله  ،  وأما تعليله بأن المعلق عليه حينئذ محض تلفظه بالمشيئة فهو إن لم يرد به ذلك مشكل  ؛  لأنه  ،  وإن لم يقل ذلك المعلق عليه مجرد تلفظه بها لما مر أنه لا يعتبر غيره ( ولا رجوع له قبل المشيئة ) نظرا إلى أنه تعليق ظاهرا  ،  وإن تضمن تمليكا كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء  ،  وإن تضمن معاوضة 
     	
		
				
						
						
