( وإن قال طلقتك بكذا فقالت ) لم تطلقني ، أو طلقتني ( مجانا ) أو طال الفصل بين لفظي ولفظك ، أو نحو ذلك ( بانت ) بإقراره ( ولا عوض ) عليها إذا حلفت ؛ لأن الأصل براءة ذمتها ما لم يقم شاهدا ويحلف معه ، أو تصدقه فيثبت المال وإذا حلفت ولا بينة له وجبت نفقتها وكسوتها زمن العدة ولا يرثها قال الأذرعي والزركشي بل الظاهر أنها ترثه


