( ولا يضرب  في الأظهر ) لعدم تأكد الجناية بالتكرر ( قلت الأظهر يضرب ) إن شاء بشرط أن يعلم إفادة الضرب قيل وأن لا تظهر عداوته لها وإلا تعين رفعها للقاضي وهو متجه مدركا لا نقلا ( والله أعلم ) كما هو ظاهر القرآن ولم نأخذ به في المرتبة الأولى لوضوح الفرق بين الحالتين ونازع فيه جمع متأخرون واختاروا الأول . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					