( ولو ارتد زوجان ) معا ( أو أحدهما قبل دخول    ) أي وطء أو وصول مني محترم لفرجها ( تنجزت الفرقة ) لأن النكاح لم يتأكد لفقد غايته ( أو ) ارتدا أو أحدهما  [ ص: 328 ]   ( بعده وقعت ) الفرقة كطلاق وظهار وإيلاء ( فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح ) بينهما لتأكده ونفذ ما ذكر ( وإلا فالفرقة ) بينهما حاصلة ( من ) حين ( الردة ) منهما أو من أحدهما ولا ينفذ ما ذكر ( ويحرم الوطء في ) مدة ( التوقف ) لتزلزل ملك النكاح بإشرافه على الزوال ( ولا حد ) فيه لشبهة بقاء النكاح ومن ثم وجبت له عدة نعم يعزر فليس له في زمن التوقف نكاح نحو أختها . 
( تتمة ) 
من قال لزوجته : يا كافرة مريدا حقيقة الكفر  جرى فيها ما تقرر في الردة  ،  أو الشتم فلا وكذا إن لم يرد شيئا لأصل بقاء العصمة وجريان ذلك للشتم كثيرا مرادا به كفر نعمة الزوج . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					