( فصل ) في حل نكاح الكافرة  [ ص: 322 ] وتوابعه . ( يحرم ) على مسلم وكذا كتابي على الأوجه من وجهين في الكفاية ويؤيده بالأولى بحث السبكي  أن مثله وثني ومجوسي ونحوهما بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ( نكاح من لا كتاب لها كوثنية    ) أي عابدة وثن أي صنم وقيل : الوثن غير المصور  ،  والصنم المصور ( ومجوسية ) وعابدة نحو شمس وقمر وصورة  ،  ووطؤها بملك اليمين لقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن    } خرجت الكتابية لما يأتي فيبقى من عداها على عمومه  ،  وما اقتضاه ظاهر المتن من عطف مجوسية على وثنية لا على " من " من أن المجوسية لا كتاب لها محله بالنظر إلى الآن  ،  وإلا فقد كان لهم كتاب منسوب إلى زرادشت  فلما بدلوه رفع على الأصح وحرمت مع ذلك احتياطا ولعدم تيقن أصله . 
     	
		
				
						
						
