( ويزوج ) جوازا ( المجنونة ) إن أطبق جنونها نظير ما مر ( أب أو جد ) إن فقد الأب أو انتفت ولايته ( إن ظهرت مصلحة ) كزيادة مهر وقضية تقييده كغيره بالظهور أنه لا يكفي أصل المصلحة والظاهر خلافه أخذا مما مر في التصرف في مال اليتيم إلا أن يفرق بنحو ما تقرر ( ولا يشترط الحاجة ) إلا في الوجوب كما مر بخلاف المجنون لأن تزويجه يغرمه ( وسواء ) في جواز تزويج الأب فالجد المجنونة للمصلحة ( صغيرة وكبيرة ثيب وبكر ) بلغت مجنونة أو عاقلة ثم جنت لأنه لا يرجى لها حالة تستأذن فيها والأب والجد لهما ولاية الإجبار في الجملة ( فإن لم يكن ) للصغيرة المجنونة ( أب وجد لم تزوج في صغرها ) ولو لغبطة إذ لا إجبار لغيرهما ولا حاجة في الحال ( فإن بلغت زوجها ) ولو ثيبا ( السلطان ) الشامل لمن مر ( في الأصح ) كما يلي مالها ويسن له مراجعة أقاربها - ولو نحو خال - وأقارب المجنون فيما مر تطييبا لقلوبهم ( للحاجة ) المار تفصيلها ( لا لمصلحة ) كنفقة ويؤخذ من جعل هذا مثالا للمصلحة أن الفرض فيمن لها منفق أو مال يغنيها عن الزوج وإلا كان الإنفاق حاجة أي حاجة ( في الأصح ) وسيأتي أن الزوج ولو معسرا يلزمه إخدام نحو المريضة مطلقا وغيرها إن خدمت في بيت أبيها ويتردد النظر في المجنونة هل هي كالمريضة أو لا وحينئذ لو احتيج لإخدام المجنونة ولم تندفع حاجتها إلا بالزوج اتجه أن للسلطان تزويجها لحاجة الخدمة إن جعلناها كالمريضة أو إن كانت تخدم لوجوب خدمتها على الزوج كما يزوج المجنون لحاجة الخدمة فيما مر بل هذا أولى لوجوب الخدمة هنا لإثم وإذا زوجت ثم أفاقت لم تتخير وقضية كلامه أن الوصي لا يزوج وهو المعتمد لقصور ولايته وبه فارق السلطان


