( ويجب الوضوء لكل فرض ) ولو منذور أو تتنفل ما شاءت كالمتيمم بجامع دوام الحدث فيهما وصح قوله صلى الله عليه وسلم لمستحاضة { تتوضأ لكل صلاة } ( وكذا ) يجب لكل فرض ( تجديد ) غسل الفرج ولحشو و ( العصابة في الأصح ) كتجديد الوضوء ، ولو ظهر الدم على العصابة أو زالت عن محلها زوالا له وقع وجب التجديد قطعا لكثرة الخبث مع إمكان بل سهولة تقليله .


