( ويطالب عامل ومكاتب وغارم ) ولو لإصلاح ذات البين ( ببينة )  لسهولتها بما ادعوه  ،  واستشكل تصوير دعوى العامل بأن الإمام يعلم إذ هو الذي يبعثه  ،  ويجاب بتصوير ذلك بما إذا طلب من الإمام حصته من زكاة وصلت إليه من نائبه بمحل كذا لكون ذلك النائب استعمله عليها حتى أوصلها إليه  ،  أو قال له الإمام : أنسيت أنك العامل  ،  أو مات مستعمله فطلب ممن تولى محله حصته  ،  وصوره السبكي  بأن يأتي لرب المال  ،  ويطالبه ويجهل ويرد بأنه إن فرق فلا عامل  ،  وإن فرق الإمام فلا وجه لمطالبته المالك  ،  ويحتمل أن يريد أن المطالب قال للمالك : أنا عامل الإمام فادفع لي زكاتك  ،  ويرد بأن الكلام ليس في هذا  ،  بل في طلب العامل لحصته المقابلة لعمله  ،  وأن يريد أن الإمام ترك بعض الزكاة عند المالك  ،  وأمره بأن يعطي من أرسله إليه فجاءه من يدعي أنه عامل الإمام  ،  وأنه أرسله إليه فيكلفه البينة حينئذ  ،  وابن الرفعة  بما إذا استأجره الإمام من خمس الخمس فادعى أنه قبض الصدقات  ،  وتلفت في يده من غير تفريط وطالب بالأجرة  ،  ويرد بأن فيه خروجا عما نحن فيه  ؛  لأنه إنما يدعي بأجرة من خمس الخمس لا من الزكاة والأذرعي  بما إذا فوض إليه التفرقة أيضا  ،  ثم جاء وادعى القبض والتفرقة  ،  وطلب أجرته من المصالح ويرد بنظير ما قبله ( وهي ) أي : البينة فيما ذكر ( إخبار عدلين )  ،  أو عدل وامرأتين ولو بغير لفظ شهادة واستشهاد ودعوى عند قاض  [ ص: 164 ]   . 
( ويغني عنها ) في سائر الصور التي يحتاج للبينة فيها ( الاستفاضة ) بين الناس من قوم يبعد تواطؤهم على الكذب  ،  وقد يحصل ذلك بثلاثة كما قاله الرافعي كغيره  ،  واستغراب ابن الرفعة  له يجاب عنه بأن القصد هنا الظن المجوز للإعطاء  ،  وهو حاصل بذلك وبه يفرق بين هذا  ،  وما يأتي في الشهادة  ،  ومما يصرح بذلك قولهم : ( وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح ) بلا بينة ولا يمين ولا نظر لاحتمال التواطؤ  ؛  لأنه خلاف الغالب  ،  ويؤخذ من اكتفائهم بإخبار الغريم هنا وحده مع تهمته الاكتفاء بإخبار ثقة ولو عدل رواية ظن صدقه  ،  بل القياس الاكتفاء بمن وقع في القلب صدقه ولو فاسقا  ،  ثم رأيت في كلام الشيخين  ما يؤيد ذلك . نعم بحث الزركشي  في الغريم والسيد أن محل الخلاف إذا وثق بقولهما  ،  وغلب على الظن الصدق قال : وإلا لم يفد قطعا . ا هـ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					