( وإن ادعى ) الوديع ( تلفها ولم يذكر سببا ) له  ،  أو ذكر سببا ( خفيا  كسرقة ) وغصب وبحث حمله  [ ص: 126 ] على ما إذا ادعى وقوعه بخلوة ( صدق بيمينه ) إجماعا ولا يلزمه بيان السبب  ،  نعم : يلزمه الحلف له أنها تلفت بغير تفريط منه  ،  ولو نكل عن اليمين على السبب الخفي حلف المالك أنه لا يعلمه وغرمه البدل ( وإن ذكر ظاهرا كحريق ) وموت وبحث حمله على ما إذا ادعى وقوعه بحضرة جمع ( فإن عرف ) بالبينة  ،  أو الاستفاضة ( الحريق وعمومه صدق بلا يمين ) لإغناء ظاهر الحال عنها  ،  نعم : إن اتهم بأن احتمل سلامتها حلف وجوبا ( وإن عرف دون عمومه ) واحتمل سلامتها ( صدق بيمينه ) لاحتمال ما ادعاه ( وإن جهل طولب ببينة ) على وقوعه ( ثم بحلف على التلف به ) لاحتمال سلامتها وإنما لم يكلف ببينة على التلف به  ؛  لأنه مما يخفى فإن نكل حلف مالكها على نفي العلم بالتلف ورجع عليه 
     	
		
				
						
						
