( وكذا ) تصح الوصية بمملوك للغير إن قال إن ملكته ، ثم ملكه وإلا فلا كما اعتمده جمع متأخرون وحكى الرافعي الاتفاق عليه في موضع لكن الذي في الروضة هنا صحتها وإن لم يقل ذلك وبمرهون جعلا أو شرعا ، ثم إن بيع [ ص: 18 ] في الدين بطلت وإلا فلا والقياس صحة قبول الموصى له بعد الموت ، وقبل فك الرهن نظير ما مر من صحته قبل علمه بالموت اعتبارا بما في نفس الأمر وإفتاء غير واحد ببطلانها بموت الراهن وإن انفك الرهن ليس في محله


