( فصل ) في إرث الحواشي
( الإخوة والأخوات لأبوين إذا ) وفي نسخة إن ( انفردوا ) عن الإخوة والأخوات لأب ( ورثوا كأولاد الصلب ) فيأخذ الواحد فأكثر كل المال أو الباقي والواحدة نصفه والثنتان فأكثر ثلثيه والمجتمعون الذكر مثل حظ الأنثيين وقدم أن الابن لا يحجب بخلاف الشقيق فلا يرد عليه هنا ( وكذا إن كانوا لأب ) وانفردوا عن الأشقاء فيأخذون المال كما ذكر إجماعا ( إلا ) استثناء مما تضمنه كلامه [ ص: 406 ] أن الأخوات لأب كالأشقاء ( في المشركة ) بفتح الراء المشددة ، وقد تكسر ( وهي زوج وأم ) أو جدة ( أو ولدا أم ) فأكثر ( وأخ ) فأكثر ( لأبوين ) سواء أكانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا ( فيشارك الأخ ) الشقيق فأكثر ( ولدي الأم في الثلث ) بأخوة الأم فيأخذ كواحد منهم الذكر والأنثى في ذلك سواء لاشتراكهم في القرابة التي ورثوا بها وهي بنوة الأم ، وقيل يسقط الشقيق ؛ لأنه عصبة ولم يبق له شيء ( ولو كان بدل الأخ ) لأبوين ( أخ لأب ) وحده أو مع أخته أو أختيه ( سقط ) هو وهن إجماعا لفقد قرابة الأم ويسمى الأخ المشئوم ، أو أخت أو أختان لأب فرض لها النصف ولهما الثلثان وعالت كما لو كانت شقيقة أو شقيقتان .


