( ويجوز ) قطعا ( إحياء موات الحرم    ) بما يفيد ملكه كما يملك عامره بالبيع وغيره بل يسن وإن قلنا بكراهة بيع عامره ( دون عرفات    ) وإن لم يكن منه إجماعا فلا يجوز إحياؤها ولا تملك به ( في الأصح ) لتعلق حق النسك بها وإن اتسعت ولم تضق به وقياس ما يأتي في المحصب  بل أولى أن نمرة  كذلك  ؛  لأن الإقامة بها قبل زوال يوم عرفة  من سنن الحج الأكيدة ( قلت  [ ص: 211 ] ومزدلفة    ) وإن قلنا المبيت بها سنة ( ومنى  كعرفة  والله أعلم ) لذلك مع الخبر الصحيح { ،  قيل يا رسول الله ألا نبني لك بيتا بمنى  يظلك فقال لا منى  مناخ من سبق   } وبحث ابن الرفعة  فيهما القطع بالمنع لضيقهما وألحق بهما المحصب  ؛  لأنه يسن للحاج إذا نفروا أن يبيتوا فيه واعترض بأنه ليس من مناسك الحج ويرد بأنه تابع لها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					