( ويقدر تعليم ) نحو ( القرآن بمدة )  كشهر ونظير ما مر في نحو الخياطة ولا نظر لاختلاف صعوبته وسهولته  ؛  لأنه ليس عليه قدر معين حتى يتعب نفسه في تحصيله هذا إن لم يريدا القرآن جميعه بل ما يسمى قرآنا فإن أراد جميعه  [ ص: 146 ] كان من الجمع بين التقدير بالعمل والزمن وكذا إن أطلقا لقول  الشافعي  إن القرآن بأل لا يطلق إلا على الكل وفي دخول الجمع في المدة تردد كما لو استأجر ظهرا ليركبه في الطريق واعتيد نزول بعضهما هل يلزم المكتري ذلك  والذي رجحه البلقيني  عدم الدخول كالأحد للنصارى  أخذا من إفتاء الغزالي  أن السبت لا يدخل في استئجار يهودي شهرا لاطراد العرف به  ،  قيل وفيه نظر وكان وجهه أن عرف اليهود  محرم للاشتغال يوم السبت ومثلهم النصارى  في الأحد بخلاف عرفنا في الجمع ( أو تعيين سور ) كاملة أو آيات كعشر من أول سورة كذا للتفاوت وشرط القاضي  أن يكون في التعليم كلفة كأن لا يتعلم الفاتحة مثلا إلا في نصف يوم فإن تعلمها في مرتين لم يصح الاستئجار وبه جزم الرافعي  بالنسبة للصداق والذي يتجه أن المدار على الكلفة عرفا كإقرائها  ،  ولو مرة خلاف ما يوهمه قوله نصف يوم وجزم الماوردي  بأنه لا يصح الاستئجار لدون ثلاثة آيات  لأن تعين القرآن يقتضي الإعجاز ودونها لا إعجاز فيه وفيه نظر ظاهر بل الذي يتجه خلافه  ؛  لأن المدار هنا على من ينتفع به وما دون الثلاث ينتفع به  ،  وأما الإعجاز فاعتباره إنما هو لرد عناد أو نحوه فلا مدخل له هنا على أن التحقيق أن ما دونها معجز كما قاله جمع  [ ص: 147 ] 
ولا يشترط تعيين قراءة  نافع  مثلا  ؛  لأن الأمر في ذلك قريب فإن عين شيئا تعين فإن أقرأه غيره فالذي يتجه أن له أجرة المثل  ؛  لأنه أتى بأصل العمل المقصود كما أفهمه التعليل المذكور  ،  ولو كان ينسى ما يتعلمه لوقته ففيه وجوه أصحها اعتبار العرف الغالب في إعادة التعليم أنسي قبل انقضاء المجلس أو بعده فإن لم يكن غالب فالذي يظهر وجوب البيان في العقد فإن طرأ كونه ينسى بعده احتمل أن يقال يتخير الأجير وأن يقال لا يلزمه التجديد لما حفظ سواء فيما ذكر أنسيه قبل كمال الآية أم بعدها ثم رأيت شيخنا  قال فإن لم يكن عرف غالب فالأوجه اعتبار ما دون الآية فإذا علمه بعضها فنسيه قبل أن يفرغ من باقيها لزم الأجير إعادة تعليمها ا هـ  ،  وفي البيان محل الخلاف فيما إذا علمه آية فأكثر وإلا وجبت الإعادة قطعا  ؛  لأن بعض الآية لا يقع به الإعجاز ا هـ . 
ولعل شيخنا  أخذ ما ذكره من هذا وإن كان ما قاله فيما إذا لم يغلب عرف وما في البيان فيما غلب وفيه نظر  ؛  لأنا إن اعتبرنا الإعجاز فدون ثلاث آيات لا إعجاز فيه على الأصح أو لم نعتبره وهو الوجه كما مر آنفا أدرنا الأمر على العرف الغالب في الآية ودونها وعند عدم الغلبة هناك إبهام فاحتيج لبيانه في العقد وإلا بطل وبه يتجه ما ذكرته  [ ص: 148 ] ويشترط تعيين المتعلم وإسلامه  أو رجاء إسلامه ويفرق بينه وبين عدم جواز بيع نحو مصحف ممن يرجى إسلامه  بأن ما يترتب على خلف الرجاء فيه من الامتهان أفحش مما يترتب على التعليم هنا لا رؤيته ولا اختبار حفظه نعم إن وجد فيه خارجا عن عادة أمثاله تخير كما بحثه ابن الرفعة  وعلمهما بما عقد عليه وإلا وكلا من يعلمه ولا يكفي أن يفتحا المصحف ويعينا قدرا منه لاختلاف المشار إليه صعوبة وسهولة وفارق الاكتفاء بمشاهدة الكفيل في البيع كما مر بأنه توثقة للعقد لا معقود عليه ويسهل السؤال عنه فخف أمره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					