( ولو باع الشفيع حصته ) كلها ( جاهلا بالشفعة  فالأصح بطلانها ) لزوال سببها بخلاف بيع البعض أما إذا علم فتبطل جزما  ،  وإن كان إنما باع بعض حصته كما لو عفا عن البعض  ،  وكذا لو باع بشرط الخيار حيث انتقل الملك عنه  ؛  لأن ملكه العائد متأخر عن ملك المشتري . 
     	
		
				
						
						
