( ولو أخبر بالبيع بألف    ) أو جنس أو نوع أو وصف أو أن المبيع قدره كذا أو أن البيع من فلان أو أن البائع اثنان أو واحد ( فترك ) الأخذ ( فبان بخمسمائة ) أو بغير الجنس أو النوع أو الوصف أو القدر الذي أخبر به أو أن البيع من غير فلان أو أن البائع أكثر أو أقل مما أخبر به ( بقي حقه )  ؛  لأنه إنما تركه لغرض بان خلافه ولم يتركه رغبة عنه ( وإن بان بأكثر ) من ألف ( بطل ) حقه  ؛  لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى وكذا لو أخبر بمؤجل فعفا فبان حالا  ؛  لأن عفوه يدل على عدم رغبته لما مر أن له التأخير إلى الحلول . 
     	
		
				
						
						
