( ولو اشتريا شقصا  فللشفيع أخذ نصيبهما ) وهو ظاهر ( ونصيب أحدهما )  ؛  لأنه لم يفرق عليه ملكه ( ولو اشترى واحد من اثنين ) أو وكيلهما المتحد إذ العبرة في التعدد وعدمه هنا بالمعقود له لا العاقد كما حررته في شرح الإرشاد ( فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح )  ؛  لأن الصفقة تعددت بتعدد البائعين ولوجود التفريق هنا جرى الخلاف دون ما قبله وبهذا فارق ما مر في البيع من عكس ذلك وهو تعددها بتعدد البائع قطعا والمشتري على الأصح  [ ص: 78 ] وتتعدد هنا بتعدد المحل أيضا فلو باع شقصين من دارين صفقة وشفيعهما واحد  فله أخذ أحدهما فقط . 
     	
		
				
						
						
