( وأما المغصوب المتقوم ) كالحيوان وأبعاضه سواء القن وغيره ( فيضمنه بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف )  ؛  لأنه في حالة زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد فإذا لم يرد ضمن بدله بخلاف ما لو رد بعد الرخص لا يغرم شيئا  ؛  لأنه مع بقاء العين يتوقع زيادتها على أنه لا نظر مع وجودها للقيمة أصلا وتجب قيمته من غالب نقد بلد التلف ومحله إن لم ينقله  ،  وإلا اعتبر نقد محل القيمة وهو أكثر المحال التي وصل إليها وقد يضمن المتقوم بالمثل الصوري كما لو تلف المال الزكوي في يده بعد التمكن  ؛  لأنه لو أخرج مثله الصوري مع بقائه جاز فأولى مع تلفه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					