( وإن كذب المقر له ) بعين  ،  أو دين ووارثه ( المقر ) في أصل الإقرار  بطل لكن في حقه فقط و ( ترك المال في يده ) في صورة العين ولم يطالب بالدين في صورته ( في الأصح ) لأن يده تشعر بالملك ظاهرا والإقرار الطارئ عارضه إنكار المقر له فسقط  ،  ومن ثم كان المعتمد أن يده تبقى عليه يد ملك لا مجرد استحفاظ وبحث الزركشي  حرمة وطئه لإقراره بتحريمه عليه قال : بل ينبغي تحريم جميع التصرفات حتى يرجع ويرد بأن التعارض المذكور أوجب له العمل بدوام الملك ظاهرا فقط  ،  وأما باطنا فالمدار فيه على صدقه وعدمه  ،  ولو ظنا وحينئذ  ،  فلا يصح ما ذكره بإطلاقه ( فإن رجع المقر في حال تكذيبه    ) مصدر مضاف للمفعول ( وقال غلطت ) أو تعمدت الكذب ( قبل قوله في الأصح ) بناء على الأصح السابق أن إقراره بطل أما على مقابله  ،  فلا يقبل  ،  أما رجوع المقر له  ،  أو إقامة بينة به  ،  فلا يقبل منه حتى يصدقه ثانيا لأن نفيه عن نفسه بطريق المطابقة ونفي المقر بطريق الالتزام فكان أضعف 
     	
		
				
						
						
