( فرع ) قال له بع هذا ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا جاز له إيداعها  في الطريق  ،  أو المقصد عند أمين من حاكم فغيره إذ العمل غير لازم له ولا تغرير منه  ،  بل المالك هو المخاطر بماله ومن ثم لو باعها لم يلزمه شراء القن  ،  ولو اشتراه لم يلزمه رده  ،  بل له إيداعه عند من ذكر  ،  وليس له رد الثمن حيث لا قرينة قوية تدل على رده كما هو ظاهر  ؛  لأن المالك لم يأذن فيه فإن فعل فهو في ضمانه حتى يصل لمالكه 
     	
		
				
						
						
