( ومن به ) أي ببدنه ( نجس ) عيني أو حكمي ( يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة ) واحدة ( وكذا في الوضوء ) لأنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان ( قلت الأصح تكفيه ) حتى في الميت وللعلم بهذا مما هنا سكت عن استدراك ما يأتي ثم كما ستعلمه ( والله أعلم ) لحصول الغرض منهما بمرور الماء على المحل أما في الحكمية فواضح .
وأما في العينية فالفرض أنها زالت بجرية وأن الماء وارد لم يتغير ولا زاد وزنه ولا حالت بينه وبين العضو فإن انتفى شرط من ذلك فالحدث باق كالنجس ، فعلم أن المغلظة لا يطهر محلها عن الحدث إلا بعد تسبيعها مع التعفير .


